السيد أحمد الموسوي الروضاتي

427

إجماعات فقهاء الإمامية

* اليهودية أو النصرانية إذا انتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 324 : المسألة 103 : كتاب النكاح : إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية ، فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله ، لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه . . . دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع عليه ، وما ادعوه ليس عليه دليل . * المجوسية أو الوثنية إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله كاليهودية والنصرانية أقرت عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 324 ، 325 : المسألة 104 : كتاب النكاح : إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله : مثل أن انتقلت إلى يهودية أو نصرانية إن كانت مجوسية ، أو كانت وثنية فانتقلت إلى اليهودية أو النصرانية أقرت عليه . . . دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع عليه . . . * إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأيهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ وإن أسلم بعده وقف على انقضاء العدة فان أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح * إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة فان أسلم الزوج قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح * إذا انفسخ نكاح الوثنيين لإسلام أحدهما والكتابيين لإسلام الزوجة وقعت العدة من حين اختلف الدين بينهما * رد النبي صلّى اللّه عليه وآله هند على أبي سفيان بالعقد الأول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 325 ، 327 : المسألة 105 : كتاب النكاح : إذا كانا وثنيين أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا ، فأيهما أسلم ، فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة . فان أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح ، وان انقضت العدة انفسخ النكاح ، وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة ، سواء كان في دار الحرب ، أو في دار الإسلام . . . وعندنا العدة وقعت من حين اختلف الدين بينهما ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، عندهم الباب واحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا فلا خلاف أن النبي صلّى اللّه عليه وآله لما فتح مكة خرج إليه أبو سفيان فلقي العباس فحمله إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فاسلم ودخل النبي صلّى اللّه عليه وآله مكة ، ومضى خالد بن الوليد وأبو هريرة إلى هند وقرئا عليها القرآن فلم تسلم ، ثم أسلمت